تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
68
الدر المنضود في أحكام الحدود
عدم حصوله بدونه بل هي صريحة في اعتبار الوطئ وانّه لا رجم بدونه . فمن الأولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما المحصن رحمك اللَّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن « 1 » . وعن حريز قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحص قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه « 2 » . ويؤيّد الإطلاق المستفاد من هذه الروايات ، التعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الإحصان والرجم وهو قوله ع : لانّ عنده ما يغنيه عن الزنا « 3 » . وقوله ع : انّما هو على وجه الاستغناء « 4 » . فان هذا التعليل جارفى مطلق من كان متمكّنا من الوطي وان لم يتحقّق ذلك منه بعد . ومن الثانية صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا « 5 » . ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثله وزاد : قلت : هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها ؟ قال : لا « 6 » . إلى غير ذلك من الروايات . وهنا أخبار أخر واردة في خصوص العبد وانّه لا يرجم الّا ان يزني بعد ان أعتق ويواقع بعد عتقه : عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في العبد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .